السيد محمد تقي المدرسي

112

أحكام مقدمات الصلاة

وبطلت الصلاة ، والا فلا . وعند الشك في الصدق العرفي فالأصل البراءة وصحة الصلاة فيه ، فالمدار في كل التفريعات المشابهة هو الصدق العرفي . 6 - لا بأس بالصلاة مع الحرير إذا استخدم للأغراض الطبية كشد الجروح أو الجبيرة أو ما شاكل . 7 - إذا صلى في الثياب الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وان كان الاحتياط يقتضي ذلك . 8 - ان لم يكن للانسان ثوب غير الحرير ، وكان مضطراً للبسه بسبب البرد أو المرض أو غير ذلك ، فلا بأس بالصلاة فيه ، اما إذا لم يكن مضطراً إليه ولكنه كان يفقد الساتر غيره فالأقوى صحة الصلاة في الثوب الحرير والأحوط اعادتها عارياً .